responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 43
المتعاملين، وهذا حيلة تعبدية للفرار من الربا، نعم يلزم ان تكون الزيادة بمقدار له مالية صالحة للعوضية، وكذا الضميمة وان كان التفاوت بينهما باضعاف القيمة، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع بقسميه النصوص المستفيضة: منها: الصحيح عن ابي عبد الله (ع) فقلت له: أشترى الف درهم ودينار بالفى درهم فقال (ع): لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ على اهل المدينة منى، وكان يقول هذا، فيقولون: انما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم، ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار، وكان يقول: لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. وفي آخر عنه (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر (ع): يا ابا جعفر رحمك الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دينارا والصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الافرار، وكان ابي يقول: صدقت والله لكنه فرار من الباطل إلى حق. وفي ثالث عنه (ع) ايضا: لا بأس بالف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس. إلى غير ذلك - وظاهرها كما ترى - انصراف كل جنس إلى مخالفه كما انه إذا كانت الزيادة في احدهما تنصرف إلى الجنس المخالف في الطراف الآخر، لكنه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف، فان مقتضاه مقابلة كل جزء من المثمن بجزء من الثمن بحسب القيمة فهو تنزيل تعبدي بالنسبة إلى خصوص الربا والفرار منه، لا بالنسبة إلى سائر الاحكام، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي، وكذا بالنسبة إلى حكم الصرف فلو باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس، لا يخرج عن حكم الصرف من حيث لزوم القبض في المجلس، بدعوى ان المقابلة بين الفضة والنحاص، فلا يكون من الصرف. واما ما قد يقال من ان الخروج عن الربا بضم الضميمة من الطرفين، أو في أحدهما ليس من باب التعبد بل هو بمقتضى القاعدة وان الشارع نبه عليه تنبيها، وذلك لان المجموع في مقابل المجموع فكأنهما جنسان فلا يصدق التفاضل في جنس واحد، أو لان اجزاء الثمن مقابلة اجزاء المثمن على الاشاعة فلا تفاضل في الجنس الواحد لانضمام جزء آخر معه.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست