responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42
الخبرين ذلك، والجمع الدلالي مقدم على الترجيح السندي. فلا وجه للقول بان هذين الخبرين لا مقاومة لهما مع الاخبار المذكورة، كما لا وجه لدعوى احتمال أو ظهور كون المراد من المماثلة في الخبرين المماثلة بوضع الرطوبة واليبوسة. وكذا لا وجه لاحتمال حمل العنب والزبيب في الموثق على عنب يابس وزبيب رطب، وكون التفاوت يسيرا غير قادح. ولا وجه ايضا لاحتمال كون المراد من قوله (ع): مثلا بمثل العنب بالعنب و الزبيب بالزبيب، ولعمري ان طرح الخبر اهون من جمله على هذه المحامل، ثم الظاهر من التعليل - على فرض العمل بعمومه - ان المناط في المنع هو النقص الحاصل في احد العوضين بعد البيع، سواء كان بالجفاف أو التجفيف، بل أو بالرطوبة واليبوسة وغير ذلك، فلازمه عدم جواز بيع الحليب بالجبن أو الاقط مثلا بمثل، لانه إذا جعل جبنا أو اقطا ينقص، وكذا بيع التمر أو العنب بدبسهما لانهما ينقصان بجعلها دبسا، بل وكذا بيع الحنطة والشعير بالسويق وزنا لانهما ينقصان بذلك، وكذا في امثال المذكورات مع انهم لا يلتزمون فيها بالمنع، وكذا إذا فرض زيادة احد العوضين على الآخر حال البيع مع عدم. حصول النقص في الآخر، فان اللازم من التعليل عدم جواز بيع احدهما بالآخر، مع ان الظاهر عدم التزامهم به، فلا يمكن العمل بعموم العلة، نعم لا بأس بجعله مناطا في الكراهة أو حكمة في الحكم في خصوص المورد، وكيف كان فالاقوى ما ذكرنا من الجواز مطلقا. مسألة 47: إذا باع رطبا بمثله فضولا واجاز المالك بعد جفاف احدهما ونقصه مع بقاء الاخر رطبا، فهل يصح ام لا؟ مبنى على الكشف والنقل. مسألة 48: إذا زاد احد المتجانسين على الآخر وضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر، كما إذا باع مدا من الحنطة ودرهما بمدين أو بدرهمين أو ضمن إلى كل من الطرفين جنس آخر، كما إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين صح البيع خرج عن كونه ربا، إذا في الصورة الاولى تكون الزيادة في مقابل الضميمة، وفي الثانية يكون كلى جنس في مقابل ما يخالفه حكما تعبدا، وان لم يكن كذلك عرفا وفي قصد


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست