responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32
المعدود ونحوه ايضا، وعدم جواز التفاضل مطلقا، كما حكى عن المقيد، وابن الجنيد وسلار، وان استدل لهم بصحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (ع): عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين فقال (ع): كره ذلك على (ع) فنحن نكرهه الا أن يختلف الصنفان. قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هن في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهة. وصحيح ابن مسكان، سئل الصادق (ع) عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وازيدك، قال،: فلا يصلح ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسى بكذا وكذا لانهما لا يقاومان ما تقدم، مع ان القاي ل بهذا القول غير معلوم، لان المنقول عن المذكورين التفصيل المتقدم ايضا، فلعل مرادهم صورة النسيئة، وحمل الخبرين عليها. وعلى أي حال لا ينبغى الاشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقا بل يمكن حمل كلام المفصلين ايضا على الكراهة، فلا يكون خلاف في المسألة. مسألة 35: ذكروا ان المناط في المكيل والموزون، ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله من غير فرق بين بلده وساير البلاد إذا استقر اهلها عليه، فما كان مكيلا أو موزونا في عصره في جميع البلدان، أو كل بلد جرى فيه الربا وان تغير بعد ذلك، وما لم يكن من احدهما لا يجرى فيه وان صار من احدهما بعد ذلك. وعن التنقيح، دعوى الاجماع على الحكمين، وتصوير ذلك مع كون الحكم معلقا على العنوانين وظاهره الاختلاف بحسب الامكنة والازمان باحد وجهين: (الاول) ان لا يكون الحكم معلقا على وصف المكيلية والموزونية، بل بان يكون المراد الاجناس المعينة التى كانت على احد الوصفين في ذلك الزمان، مثل الحنطة والشعير والماش و نحوها، ومثل الجوز والبيض ونحوهما، فكأنه قال في الحنطة ونحوها: لا يجوز التفاضل وفي البيض ونحوه يجوز (الثاني) ان يكون معلقا على الوصف لكن مقيدا بما كان كذلك في عصره، قالوا: وإذا لم يعلم حال عصره صلى الله عليه وآله فالمرجع عادة البلدان وان اختلف، فالمشهور ان لكل بلد حكم نفسه، وعن جماعة، كالشيخ، وسلار، وفخر


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست