responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 3
وفى خامس عنه (ع): درهم رباء أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ولعل اختلاف الاخبار إنما هو بالنسبة إلى اختلاف الامكنة والاوقات و الحالات والاشخاص والكيفيات. وعن النبي صلى الله عليه وآله: شر المكاسب كسب الربا وعن أبى جعفر (ع): أخبث المكاسب كسب الربا، وعن النبي صلى الله عليه وآله: من أكل الرباء ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط وفى خبر: إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا وفي الاخبار: أن العلة في تحريمه منعه من اصطناع المعرف ومن القرض، ولما فيه من الفساد والظلم وفناء الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فحرم الله على العباد الربا لعلة فساد الاموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله. مسألة 1: كما يحرم أخذ الرباء يحرم دفعه، بل يحرم كتابته والشهادة عليه، فعن على (ع): لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الرباء وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. وعنه صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن أكل الرباء وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الرباء ومؤاكله وكاتبه وشاهديه. مسألة 2: إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا لا يسوغ له ذلك لامكان تركه ودفع الضرورة بوجه آخر من أحد طرق الفرار منه أو بغيره، وعلى فرض التوقف عليه ايضا لا يجوز، لان المعاملة فاسدة فلا يجوز التصرف إذ الحكم الوضعي لا يرتفع بالاضطرار، مع انه يكفى في الفساد كون الطرف الاخر مختارا. نعم لو كان على وجه الشرط وقلنا: إن الشرط الفاسد لا يفسد جاز ومن ذلك ظهر انه لا وجه لما عن الدروس من قوله: إذا اضطر الدافع ولا مندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم في حقه مع أنه لا وجه للتخصيص بالدافع، إذا لا فرق بينه وبين القابض مع الاضطرار


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست