responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 28
بعض المطبوخات وبعض المشروبات. ففى القسم الاول يجوز بيعه بمثله وبهما وبثالث، ولا يجوز بيعه باحدهما الا مع كونه ازيد مما يجانسه بمقدار يكون قابلا للمقابلة الاجر بانفراده على الاحوط، وان كان الاقوى جوازه، وان لم يكن قابلا للمقابلة الا مع الانضمام، ولا يشترط العلم بمقدار كل من الجزئين أو الاجزاء في صحة البيع، بل يكفى العلم بمقدار المجموع مع العلم بالزيادة المزبورة، وإن لم يعلم مقدارها، وفي المعمول من ثلاثة اجزاء أو ازيد يجوز بيعه بجزئين مما فيه من الاجزاء كما لا يخفى. واما القسم الثاني فالظاهر عده جنسا مستقلا، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، ويجوز بثالث وبالجزئين بل واحد ولو من غير زيادة فيه على ما يجانسه، لكن الاحوط مراعاة الاحتياط بعدم بيعه باحد الجزئين أو الاجزاء بلا زيادة منه على ما يجانسه، وعدم بيعه بمثله متفاضلا أيضا. مسألة 32: المشهور على ان كل جنس مع ما يتفرع عليه ويعمل منه كالجنس الواحد، فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروعه، وكذا لا يجوز التفاضل بين فروعه بعضها مع بعض، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها، ولا بينها وبين دقيق الشعير وسويقه، كما لا يجوز بين الشعير وبينهما، ولا بين الحنطة أو الشعير و الخبز منهما، ولا بينهما وبين الهريسة، كما لا يجوز بين الخبز والهريسة، ولا بين الارز وطبيخه، ولا بين الحليب والمخيض أو الجبن أو الزبد أو الاقط، ولا بيعضها مع بعض، ولا بين السمسم والشيرج والراشي، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان والخل منه، ولا بعضها مع بعض، وكذا في العنب مع دبسه وخله، وهكذا كل اصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض وعن (كرة) الاجماع على هذا الكلية، ويستدل عليها، مضافا إليه بجملة من الاخبار، كصحيح زرارة عن ابى جعفر (ع): الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا لا بأس به. وموثق سماعة عن ابى عبد الله (ع): عن العنب بالزبيب قال: لا يصح الا مثلا بمثل قلت: والرطب والتمر؟ قال (ع): مثلا بمثل.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست