responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275
القربة، ويجوز على الهاشمي وإن كان واجبا بنذر أو كفارة إذ المحرم عليه خصوص الزكاة من غير الهاشمي، ويكره التصدق بجيمع المال، ويكره تملك ما تصدق به بالشراء ونحوه، وقيل يحرم وهو الاحوط لجملة من الاخبار، والاخبار في فضلها والحث عليها والترغيب فيها أكثر من أن تحصى ولو كانت بشئ جزئي، ففي الخبر " تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة " وفي آخر " كل معروف صدقة إلى غني أو فقير فتصدقوا ولو بشق التمرة " وفيها انها تقضي الدين وتخلف البركة وتزيد في المال كثرة وتنفي الفقر وتزيد في العمر وتدفع عن صاحبها سبعين ميتة السوء وهي دواء المريض، ففي الخبر " داووا مرضاكم بالصدقة وهي التجارة مع الله " ففي الخبر " إذا أملقتم تاجرو الله بالصدقة " وفي آخر " انها خير الذخائر " وفي جملة من ا لاخبار " ان الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيمة كجبل عظيم أو كجبل احد وانها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل " ولذا يستحب تقبيل اليد بعد الصدقة، ويستحب الصدقة في أول كل يوم لدفع نحوسته، وفي اول كل ليلة لدفع محوستها، وعند الخروج للسفر للامن من السرق ونحوه، وعند توقع البلاء والخوف من الاسواء، ويتأكد استحبابها في الاوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان، ويستحب المبادرة بها في الصحة قبل المرض ويستحب دفعها بيده وأمر الطفل أن يعطي بيده ولو بمثل الكسرة والقبضة، ويستحب أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحله وأحبه إليه، ويستحب تقديم الارحام على غيرهم بل يكره خلافه، ففي الخبر " لا صدقة وذو رحم محتاج " ويستحب أيضا اختيار التوسعة على العيال على الصدقة ففي الخبر " أبدء بمن تعول الادنى فالادنى " ويتأكد استحبابها على ذى الرحم الكاشح، ففي الخبر عن أبي عبد الله (ع) " قال (ع): سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل فقال صلى الله عليه وآله: على ذى الرحم الكاشح " ويستحب الاسرار بالصدقة، ففي الخبر " تعطها بيمينك لا تعلم بها يسارك " ويستحب إذا عزل شيئا للصدقة أن لا يرده إلى ماله، وإذا لن يكن مستحق عند إرادتها فليعزلها ليعطي بعد ذلك، ويسحتب التوسط في ايصال الصدقة إلى المستحق، ففي الخبر - عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة له - " ومن يتصدق بالصدقة عن


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست