responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
مسألة 63: إذا باع الموقوف عليه أو الناظر العين الموقوفة، ولم يعلم ان بيعه كان مع وجود المسوغ أو لا، فالظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحة، فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يدي المشتري، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلا عن ذلك الغير فانه لا يصح ترتيب آثر البيع عليه، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ لا تكفي في الحكم لصحة الشراء، ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما " دعوى " الكفاية من حيث كونهما من ذي اليد الذي قوله مسموع بالنسبة إلى ما في يده، ولذا إذا رأينا شيئا في يد الدلال المدعي للوكالة عن صاحبه في بيعه جاز لنا الشراء منه " مدفوعة " بان يد مدعي الوكالة يد مستقلة وامارة على السلطنة على التصرف فيه، بخلاف يد الموقوف عليه مع اعترافه بان ما في يده وقف فانها ليست يدا مستقلة لانها في الحقيقة يد الوقف المفروض عدم جواز بيعه، فيد الموقوف عليه والناظر انما تنفع في كيفية التصرفات التي هي مقتضى الوقف لا في مثل البيع الذي هو مناف ومبطل له، فهي نظير يد الودعي ا لتي لا تنفع إلا في الحفظ لا في البيع، فإذا ادعى الوكالة بعد هذا في البيع احتاج إلى الاثبات وان يد الامانة صارت يد وكالة وإلا فالاصل مسألة 64: إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم كونه سابقا وقفا، أو ادعى رجل وقفيته على آبائه نسلا بعد نسل واثبت ذلك عند الحاكم الشرعي، فهل يحكم بوقفيته وينتزع من يد المتصرف أو لا؟ بل يحتاج إلى اثبات كونه وقفا عليه فعلا وانه غصب في يد المتصرف، الاقوى الثاني لانه من تعارض اليد المتصرفة فعلا مع استصحاب الملكية أو اليد السابقين، وقد قرر في محله تقدم اليد الفعلية. نعم لو أقر ذر اليد بانه كان وقفا وانه اشتراه بعد حصول المسوغ سقط حكم يده، على ما بين أقر ذو اليد بانه كان وقفا وانه اشتراه بعد حصول المسوغ سقط حكم يده، على ما بين في محله من ان ذي اليد إذا أقر بالمدعى عليه يصير مدعيا ولا يبقى حكم ليده، إذ حينئذ يصير فيما نحن فيه مدعيا من جهتين من جهة وجود المسوغ ومن جهة الشراء المنفيين بالاصل، لكن لو ادعى ان أباه أو جده شراه يمكن أن يقال: بتقدم قوله لان يده وإن سقطت بالاقرار ان حكم يد أبيه أو جده على فرض ثبوت ذلك يبقى، إذا لم يصر أبوه


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست