responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 232
اذن المتولي، لان الحاجة إلى المتولي انما هي في المذكورات، وحينئذ فإذا كان الموقوف عليه متحدا له أن يأخذ ما تعين له من غير إذن، ولا وجه لاشكال صاحب المسالك فيه وانه آثم في تصرفه بغير اذن المتولي وإن كان مالكا، وذلك لان التوقف على اذنه لا يشمل مثل ذلك، فلا يكون في أخذه آثما. نعم لو كانوا متعددين كانت القسمة عليهم من شغله أيضا. الفصل السابع في اللواحق مسألة 1: اختلفوا في ان العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله، أو يفصل بين الوقف الخاص فتنتقل إلى الموقوف عليه وبين العام والوقف على الجهات فالى الله، أو تبقى على ملك الواقف على أقوال؟ فعن الاكثر بل المشهور الاول، وعن السرائر عن بعضهم الثاني، وعن المبسوطة نسبته إلى قوم والظاهر ان المراد منهم العامة، وعن المسالك الثالث وكذا عن العلامة في القواعد، ولكن باستثناء المسجد فانه فك الملك كالتحرير، وعن بعض العامة الرابع وحكي عن أبي الصلاح أيضا، والاقوى ان حقيقة الوقف هو الايقاف ولازمه الخروج عن ملك الواقف إذا كان مؤبدا، لانه إذا كان ممنوعا عن التصرف في العين والمنفعة لا يبقى له تعلق بها ولا يعتبر العقلاء بقاء ملكيته، ويمكن أن يستفاد ذلك من أخبار صدقة الائمة (ع) المشتملة على مثل قوله (ع) " صدقة بتلا بتا " أي منقطعة عن صاحبها الاول ومبانة عنه، فان البت والبتل بمعنى القطع، بل الظاهر من تلك الاخبار كون الواقف كالاجنبي، واما دخوله في ملك الموقوف عليه أو انتقاله إلى الله تعالى فليس من لوازم الايقاف، ولا دليل عليه، ودعوى، انه لا يعقل الملك بلا مالك، مدفوعة، بانا لا نسلم كونه ملكا بل القدر المسلم انه مال بلا مالك، وهذا لا مانع منه كما في المال المعرض عنه قبل أن يتملكه أحد فانه مال ولا مالك له بعد الاعراض، هذا في الوقف المؤبد. واما الوقف المنقطع الآخر كالوقف على من ينقرض غالبا فزوال ملك الواقف بالمرة غير معلوم، بل هو اما باق على ملكه كما في الحبس ويكون هذا القسم من الوقف حبسا في المعنى، واما خارج عن ملكه مدة كونه حبسا


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست