responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 226
وأولاد أولادي. يفهم منه عرفا شموله لسائر البطون سواء قلنا ان ولد الولد ولد أو لا كما أشرنا إليه سابقا، وكذا لو قال: وقفت على أولادي، وأطلق، وأطلق إلا أن يكون قرينة على الاختصاص بالصلى أو بالبطنين، ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي اقتضى الترتيب بين الاولاد وأولاد الاولاد من غير ترتيب بينهم. مسألة 35: لو قال: وقفت على أولادي طبقة فطبقة أو طبقة بعد طبقة أو الاعلى فالاعلى. اقتضى الترتيب، فإذا مات واحد من أهل الطبقة كان نصيبه للباقين لا لاولاده، ولو قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو بطنا بعد بطن. ففي كزنه ترتيبا أو تشريكا قولان؟ مبنيان على ان قوله نسلا بعد نسل قيد للوقف أو للاولاد، ولا ظهر الاول فيستفاد منه الترتيب. مسألة 36: لو قال: وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم فنصيبه لولده، فحينئذ إذا مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه للباقين من أهل الطبقة ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده. نعم إذا قال: إذا مات أحدهم فنصيبه لولده وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لاهل الوقف، شاركهم الولد المفروض أيضا لانه حينئذ من أهل الوقف فيشارك أعمامه. مسألة 37: إذا قال وقفت على ذكور أولادي أو على الذكور من أولادي نسلا بعد نسل. اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الاناث خصوصا إذا قال: وإذا انقرضوا فعلي الذكور من الاناث، وكذ الحال إذا قال: وقف على اخوتى نسلا بعد نسل. فان الظاهر عرفا الذكور من نسل الاخوة، وإذا قال: وقفت على اخوتى. وأطلق لا يشمل أولادهم لانهم ليسوا اخوة ولا ينصرف الاطلاق إليهم فليسوا كولد الولد في الانصراف إليهم. مسألة 38: إذا اشتبه الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالمرجع القرعة أو الصلح القهري، وإذا شك في وقف انه ترتيب أو تشريك، فان كان هناك اطلاق وشك في تقييده وعدمه حكم بالتشريك لاصالة عدم التقييد، وإن لم يعلم كيفية اجراء الصيغة، فقد يقال: بالتشريك أيضا لكنه مشكل، بل مقتضى القاعدة أن يدفع إلى أهل المرتبة المتقدمة المقدار الذي يكون لهم على فرض التشريك لانه المتيقن على التقديرين، والبقية


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست