responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 224
وعن: أبي عبد الله (ع) في حديث " ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل من الانصار فقال: انى اشتريت دارا في بني فلان وان أقرب جيراني منى جوارا لا أرجوا خيره ولا آمن شره، قال (ع): فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وسلمان وأبا ذر ونسيت آخر واظنه قال: والمقداد أن ينادو في المسجد بأعلى أصواتهم بانه لا ايمان لمن لا يأمن جاره يوائقة فنادوا بها ثلاثا ثم أومى بيده إلى كل أربعين دارا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ". ويدل عليه أيضا: المرسل عن عايشة " ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن حد الجوار، فقال: إلى أربعين دارا " والاقوى هو القول الاول لان العرف هو المرجع في معاني الالفاظ الصادرة عن أهل العرف، واما القول الثاني فيمكن رجوعه إلى الاول لكن الظاهر ان العرف يحكم بأزيد من أربعين ذراعا خصوصا مع سعة الدور. واما الاخبار المستدل بها على القول الثالث فمضافا إلى ضعف جملة منها وعدم القائل بها، حتى ان المحقق في الشرايع بعد نقل القول قال: " هو مطرح لا دلالة لها على ما نحن فيه " ونحوه مما هو من مجعولات غير الشارع فان التعيين الشرعي انما يرجع إليه في أحكام الشرع، مثل تأكد استحباب حضور المسجد لجاره، ومثل اسحباب حسن الجوار، ومثل فضل مجاورة قبور الائمة ونحوها، لا في مجعولات الناس مثل الوقف والوصية والنذر والحلف ونحوها، خصوصا مع عدم التفات الواقف إلى المعنى الشرعي بل قد يكون قصده أقل أو أزيد. ثم: ان الجار هو الساكن في الجوار سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا بل أو غاصبا، ولا فرق بين أهل البلدان والقرى، وبين أهل البوادي من سكان الخيم والطراف والاكواخ، ولو كان له منزلان أحدهما في الحد دون الآخر، فان كان يسكنهما مترددا فيهما يثبت حكم الجوار بالنسبة إلى ما في الحد، وإن كان سكناه في أحدهما لكن يتردد في الآخر أيضا كان المدار على دار سكناه، وإن كان يسكنهما بالتناوب بحسب الفصول، فالظاهر صدق الجوار بالنسبة إلى ما في الحد، ولو غاب بقصد الرجوع لم يخرج


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست