responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214
رابعها الجواز في الابوين دون غيرهما، خامسها الجواز في الذمي دون الحربى، والاقوى الجواز مطلقا للعمومات وما دل على الترغيب في البر والاحسان وما ورد من جواز الصدقة على الكافر، مضافا إلى الآية الشريفة (1) [ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ] مع عدم دليل على المنع إلا ما يتخيل من قوله تعالى (2) [ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم وابنائهم ] ول دلالة فيه إذ المنع المستفاد منه انما هو عن الموادة من حيث كونها محادة لا مطلقا، ولذا لا اشكال في عدم حرمة مجالستهم ومحادثتهم والاحسان إليهم والتعارف معهم، بل ربما يكون راجحا إذا كان موجبا لتأليف قلوبهم ورغبتهم في الاسلام، ويزيد على ما ذكر في الارحام ما دل على استحباب صلة الرحم، وفي الابوين ما دل على استحباب مصاحبتهما بالمعروف والاحسان إليهما كقوله تعالى (3) [ وصاحبهما في الدنيا معروفا ] وقوله تعالى (4) [ ووصينا الانسان بوالديه احسانا ] وبالجملة لا دليل على عدم جواز الوقف على الكافر من حيث انه كافر حتى الحربى، ولا وجه لما قيل من عدم أهليته للملكية لكون ماله فيئا للمسلمين كما ذكرنا سابقا، واما وقف الكافر على الكافر فلا اشكال في جوازه، وكذا وقفه على المسلم، ومع كون وقفه بشرائط الصحة يكون صحيحا واقعا، وإلا فتقريرا لهم على مذهبهم كوقفه على البيع والكنائس وعلى بيوت النيران ونحوها، والظاهر بقائه على الصحة التقريرية وإن أسلم بعد ذلك، بقي شئ وهو انه لو وقف المسلم أو الكافر على الحربي هل يجوز تملكه للمسلم من حيث ان ماله فئ للمسلمين أم لا؟ وجهان أظهرهما عدم الجواز ترجيحا لما دل على عدم جواز تغيير الوقف على كونه ماله فيئا. الفصل الخامس في بيان مفاد بعض الالفاظ والعناوين الواقعة على الموقوف عليه من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد، وكيفية قسمة المنافع من حيث


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست