responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207
قليلة، ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد في الوقف على القول به لان المراد منه مدة عمر الشئ كما هو واضح. مسألة 7: لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلا للانتفاع فعلا، فيصح وقف ما لا منفعة له إلا بعد مدة كالعبد الصغير والدابة الصغيرة والاصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد خمس سنين أو أزيد. الشرط السابع: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع من التصرف، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الاقوى، وكذا لا يجوز وقف ام الولد قبل موت ولدها وقد يقال: بجوازه فتبقى وقفا إلى موت سيدها، إذا لم نقل بان الوقف تمليك للموقوف عليه وإلا فلا يجوز لعدم جواز نقلها إلى الغير وإن كانت مملوكة، وكذا لا يجوز وقف المكاتب بقسميه إلا في المشروط بعد عجزه عن أداء مال الكتابة، ولا مانع من وقف العبد المدبر فيبطل تدبيره. مسألة 8: الاقوى جواز وقف المملوك على من ينعتق عليه، اما على المختار من ان الوقف ليس تمليكا فواضح، واما على القول بكونه تمليكا فلان الموجب للانعتاق الملكية التامة لا مثل الوقف فلا مانع ويبقى وقفا، واما احتمال صحته وانعتاقه فبعيد غايته - مع انه يلزم من وجوده عدمه. الفصل الثالث في شرائط الواقف يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والحرية وعدم كونه محجورا لفلس أو سفه. نعم اختلفوا في صحة وقف من بلغ عشر سنين، فالمشهور على عدم صحته لعموم ما دل على عدم صحة تصرفات غير البالغ، وعن المفيد صحة وقف من بلغ عشرا ولعله للاخبار الواردة في جواز صدقته بناء على ان المراد منها ما يشمل الوقف أيضا، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز في ماله ما اعتق أو تصدق أؤ أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ". وفي موثقة جميل بن دراج عن أحدهما (ع): " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " وفي موثقة الحلبي ومحمد بن


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست