responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
واوراقها عند اليبس على ملكه، وكذا يجوز وقف البقرة لخصوص الحرث فيبقى لبنها على ملكه. وهكذا يجوز العبد للخدمة نهارا فتبقى منافعة ليلا لنفسه وهكذا، ولا مانع بناءا على القول بان الوقف تمليك أن يكون مملوكا للموقوف عليه باعتبار وللواقف باعتبار آخر، وقوله (ع): " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " واف بصحة جميع ذلك. مسألة 21: في مثل المساجد والقناطر والخانات للزوار والحجاج والمسافرين والمدارس ونحوها من الاوقاف العامة على الجهات العامة لا ينبغي الاشكال في جواز انتفاع الواقف بها أيضا، لان الموقوف عليه هو الجهة فلا يصدق الوقف على نفسه مضافا إلى السيرة عليه. نعم لو قصد خروج نفسه أشكل جواز تصرفه لانه حينئذ كالمستثنى، واما الوقف على مثل الفقراء والفقهاء والطلاب ونحوهم، إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا بعد ذلك، فان كان المراد التوزيع عليهم فلا اشكال في عدم جواز أخذه حصة من المنافع، وإن كان المراد بنحو بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف، ففي جواز انتفاعه مطلقا كما عن المشهور، أو عدمه مطلقا كما عن ابن إدريس والعلامة في المختلف والتذكرة، أو جوازه إلا مع قصد خروجه، أو جوازه مع الاطلاق لا مع قصد الدخول: أو الخروج وجوه وأقوال؟ والاقوى الجواز إلا مع قصد خروج نفسه فانه لا يعد وقفا على نفسه إذ الموقوف عليه هو عنوان الفقيه أو الفقير مثلا، والملحوظ جهة الفقر والفقاهة، والقياس على الزكاة التي للفقراء ولا يجوز للفقير أن يأكل زكاة نفسه لا وجه له، إذ فيها يجب الاعطاء ومع أكله نفسه لا يصدق ايتاء الزكاة، واما عدم الجواز مع قصد الخروج فلانه حينئذ من تخصيص العنوان وتقيده، واما قصد الدخول فلا يضر إذ معه أيضا لا يصدق الوقف على نفسه. مسألة 22: إذا وقف على امام مسجد أو على الاعلم في بلد وكان هو الامام في ذلك المسجد أو الاعلم في ذلك البلد فعلا حين الوقف، ففي جواز انتفاعه به اشكال لانه كالوقف على نفسه، وأما إذا كان الامام أو الاعلم غيره ثم اتفق بعد ذلك انه صار اماما أو أعلم ففي جواز انتفاعه بذلك الوقف وعدمه وجهان؟ أظهرهما الجواز.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست