responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 20
أو الزكاة أو المظالم التى كانت عليه اولا، نعم في الدعاوى إذا شهدت البينة بكون زيد مديونا لعمر وسابقا يجوز للحاكم ان يجرى الاستصحاب ويحكم على زيد بوجوب الادإ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مدع. مسألة 14: يشترط في تحقق الربا في المعاملة شرعا وحرمته امران: احدهما: اتحاد جنس العوضين أو كون احدهما اصلا للآخر أو كونهما فرعين من جنس واحد كما سيأتي تفصيله، والمراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس لغوى عرفى. وضابطه ان يكون له اسم خاص ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص، كالحنطة و التمر والزبيب والذهب والفضة ونحوها مما يكون الاقدار المشتركة التى تحتها اصنافا لها وليس لها اسم خاص بل تذكر مع الوصف، فيقال: الحنطة الحمراء أو الصفراء، أو الجيدة أو الرديئة أو نحو ذلك، وكذلك في بقية المذكورات. وعلى ما ذكر فمثل الطعام والحب ونحوهما مما يكون تحته اقدار مشتركة كالحنطة والشعير والماش والعدس لا يعد جنسا واحدا، فلا يكون مثل الحنطة والماش من جنس واحد. مسألة 15: إذا شك في مورد في اتحاد جنس العوضين وعدمه، فالظاهر جواز المعاملة مع التفاضل فيه، إذ حرمة التفاضل معلقة على الاتحاد المشكوك تحققه الموجب للشك في حرمته فيرجع فيه إلى عموم مثل احل الله البيع. ودعوى: ان الشبهة موضوعية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم، لان المفروض ان الشك في ان الشئ الفلاني متحد مع الآخر جنسا اولا، والعام ليس متكفلا لبيان هذا، كما إذا قال: اكرم العلماء وقال ايضا: لا تكرم الفساق وشك في ان زيد العالم فاسق أو عادل لا يكون قوله: اكرم العلماء مبينا لانه فاسق اولا مدفوعة: بمنع عدم جواز التمسك بعد ظهور العموم في جميع افراده التى منها الفرد المشتبه، فلابد من شمول حكمه له بخلاف الخاص، فان المفروض عدم تحقق فردية المشكوك له حتى يشمله حكمه، بل نقول: ان العام ظاهر في الفرد المعلوم خروجه ايضا، إلا ان الخاص حيث انه نص أو اظهر يقدم عليه، ولا حاجة إلى بيان ان هذا متحد مع ذلك أو غير متحد، أو ان زيدا فاسق


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست