responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 194
أو بطلانه أقوال؟ والمشهور على الاول، وجماعة على الثاني، والقائل بالثالث غير معلوم، والاقوى الاول لانه لا مانع منه إلا ما يتخيل من اعتبار الداوم في الوقف ولا دليل عليه إلا دعوى الاجماع الذي على فرض تماميته انما هو في مقابل الموقت إلى مدة فلا يشمل المقام - مع ان الصحيحن المتقدمين مضافا إلى العمومات دالان على صحته وقفا سواء ارجعنا الاول إلى الثاني كما ذكره صاحب الجواهر، أو الثاني إلى الاول كما ذكرنا، بل مقتضى ذيل الثاني وهو قوله (ع): " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " صحته مع قطع النظر عن دلالة صدره، ودعوى، ان الوقف لا يصدق إلا مع التأبيد فهو معتبر في مفهومه، قد عرفت منعها - مع انه مناف لصدره، وكذا دعوى، ان مقتضى الوقف الخروج عن الملكية فعوده إلى ملك الواقف يحتاج إلى سبب فبملاحظة هذا لابد من التزام كونه حبسا، فانك عرفت ان الوقف ايقاف لا تمليك والخروج انما يجئ من قبل التأبيد - مع انا إذا قلنا بالتمليك فنقول: انما خرج عن ملكه بالمقدار المذكور في الصيغة، وما يقال: من انه لا معنى للتمليك إلى مدة ولازم الصحة وقفا، ذلك فيه انه لا مانع منه فان الظاهر عدم الاشكال في الوقف على زيد إلى سنة أو أزيد مثلا ثم على الفقراء، فصار ملكية زيد إلى سنة، ولا فرق بين أن يذكر المصرف بعد المدة كهذا الفرض أو لم يذكر كما نحن فيه، وإن شئت الحق الصريح نقول: لا دليل على اعتبار التأبيد أصلا وانه يصح حتى الموقت إلى مدة، والاجماع المدعى ممنوع، فان المنقول عن المفيد (قده) انه لم يذكر التأبيد من شروط الوقف وناقش في اشتراطه صاحب المسالك، وعن المفاتيح الاشكال فيه قال: إن اشترط التأبيد لا دليل عليه والاصل والعمومات تنفيه وعلى فرض عدم المخالف نمنع كشف هذا الاجماع عن قول المعصوم (ع)، ثم ان كلام الاكثر مطلق في اشتراطه شامل لما نحن فيه، وحمله على ما يقابل الموقت إلى مدة بعيدة وحينئذ فيكف يكون شرطا - مع ان المشهور على الصحة في هذه المسألة وقفا، بل قد يقال: ان مراد من قال: بكونه حبسا كونه كذلك حكما وانه وقف يفيد فائدة الحبس، وعليه فجميعهم على الصحة وقفا، ومعه كيف يكون التأبيد شرطا بقول مطلق، ثم اما أن يكون الشرط قصد التأبيد أو نفسه، فعلى الاول لازم من يقول: بكونه حبسا التفصيل بين ما إذا قصد الواقف


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست