responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
مثل المذكورات، وإن كان الاحوط ما ذكروه، وعليه ففي الوقف على الجهات لابد من قبض المتولي عليها أو الحاكم الشرعي أو مأذونه، وكذا في الوقف على الفقراء ونحوهم، ويكفي فيه قبض فقير واحد أو عالم واحد بعنوان الوقفية، لكن ذكر غير واحد انه لا يكفي لان الموقوف عليه هو الجنس ولا يتحقق قبضه إلا بقبض جميع أفراده، ولذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقين عن غيره بخلاف الحاكم الشرعي فانه يكفي قبضه عن الجميع، وفيه، منع توقف قبض الجنس على قبض جميع أفراده بل يصدق بقبض البعض، مثلا إذا وقف فرسا على الحاج أو الزوار فركبه شخص واحد في طريق الزيارة أو الحج يصدق عليه انه قبض الوقف، وهكذا في الخان الموقوف على المسافرين إذا نزل واحد فيه بعنوان الوقفية، بل وكذا إذا كان بستان وقفا على الفقراء فدفع ثمره إلى بعضهم بعنوان الوقفية وهكذا - مع انه لا فرق بين المذكورات وبين المسجد والمقبرة حيث قالوا بكفاية صلاة واحدة ودفن ميت واحد، ولا دخل لمسألة قبض الزكاة بما نحن فيه. نعم لو كان الوقف على الفقراء بنحو العموم بمعنى التقسيم عليهم جميعا لم يكف قبض بعضهم عن الباقين فيكون مثل الوقف على الاولاد، بل في الوقف عليهم أيضا إذا كان بعنوان المصرف بحيث يحوز اختصاصه ببعضهم كان كالوقف على الفقراء في تحقق القبض بقبض البعض، ثم انه ذكر جماعة انه يجوز للواقف في الوقف على الفقراء أو العلماء أن ينصب قيما لخصوص القبض ولو بعد الوقف وانه يكفي حينئذ قبضه خصوصا مع فقد الحاكم وهو مشكل، إذ لا دليل على مثل هذا. نعم لو جعل تولية الوقف بيد شخص وجعله قيما عليه كفى قبضه كما عرفت، وعلى هذا يحمل ما في صحيحة صفوان " إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع " وما في التوقيع من قوله (ع): " ويسلمها من قيم يقوم فيها إلى.. آخره " بل الظاهر هو ذلك، وليس المراد نصب القيم لخصوص القبض كما هو واضح. مسألة 9: إذا تم الوقف فليس للواقف الرجوع فيه سواء قصد القربة به أو لا، ولا تغييره بوجه من الوجوه وليس له أن يجعل عليه متوليا إذا لم يذكره في ضمن الصيغة، أو لم يشترط أن يكون أمر التولية بيده بل يرجع الامر إلى الحاكم الشرعي، نعم لو


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست