responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 190
القبض من باب كفاية قبضه عن قبضهم لا لعدم شمول الدليل، فالاحوط اعتبار القصد لكن لا حاجة إلى مضى زمان يمكن فيه القبض كما قيل، إذ لا وجه له أصلا ومن ذلك يظهر اختصاص الكفاية بما إذا كانت العين الموقوفة بيد الواقف أو بيد وكيله أو نحوه ممن يصدق معه كونها تحت يده، وإلا فإذا لم يكن كذلك كما إذا كانت بيد الغاصب أو غيره ممن لا يصدق معه كونه في قبضه لابد من قبضه للمولى عليه، ولا يكفي كونه له، والظاهر ان يد المستعير والمستودع يده، وكذا يد الوكيل في غالب أفراده، وبالجملة لابد من صدق كونها في قبضته وإلا فيشكل الكفاية، ومقتضى التعليل في الاخبار شمول الحكم للمجنون أيضا، ولو كان الواقف على الصغير والمجنون غير الولي فلابد من قبض الولي من الاب أو الجد أو الوصي ومع فقدهم فالحاكم. مسألة 6: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف على وجه الامانة أو ضمان حتى الغصب لم يحتج إلى قبض جديد باستردادها ثم قبضها. نعم بناءا على اشتراط كون القبض باذن الواقف لابد من اذنه في البقاء بعنوان الوقفية. فالقول بكفايته مطلقا اما لانصراف ما دل على اشتراط القبض عن هذه الصورة أو لفحوى التعليل في أخبار وقف الاب على أولاده الاصاغر ضعيف، واما إذا قلنا بعدم اشتراط الاذن في القبض فلا اشكال في كفايته مطلقا. مسألة 7: لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضهما صلاة واحدة في المسجد ودفن ميت واحد في المقبرة على المشهور المدعى عليه الاجماع، والظاهر ان ذلك لصدق القبض على فرض اعتباره فيهما كما هو ظاهرهم، لكن لابد من كون الصلاة والدفن باذن الواقف وبقصد كونه وقفا وإلا لم يكف، وكذا يكفي أيضا قبض المتولي ومع عدمه فقبض الحاكم الشرعي. مسألة 8: ظاهر كلمات العلماء اشتراط القبض في الوقف حتى على الجهات العامة كالوقف على المساجد والقناطر ونحوهما من المصالح العامة، وكذا في الوقف على الفقراء أو العلماء أؤ الزوار أو نحوهم من الاصناف، ولكن يمكن منع اعتباره فيها، وكذا في وقف المسجد والمدرسة والمقبرة لقصور الاخبار الدالة على اعتباره عن شمول


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست