responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيها، قال: وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تعالى يقول (1): [ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ] وقال (2) [ فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوا هنيئا مريا ] وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة " ويؤيدها صحيح إبن بزيع: " سئلت الرضا (ع) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها، من خدم أو متاع أيجوز ذلك له، قال (ع): نعم إذا كانت ام ولده " بدعوى ان المراد إذا كانت مملوكة له لا زوجة، لكن المشهور أو الاكثر على الجواز مع الكراهة، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " انه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها " ولكنه لا يقاوم الصحيحة السابقة لاحتمال كون المراد انه إذا قصد الصدقة ولم يقل لله فله الرجوع حيث انها مشروطة بقصد القربة، لا أن يكون المراد الهبة، هذا - مع ان الصحيحة موافقة للكتاب بناء على ان المراد (بما آتيتموهن) اعم من الصدقة والهبة لقوله في آخرها " وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة ". " ودعوى " انها مشتملة على ما لا يقولون به من عدم جواز الرجوع ولو لم يحز فلا يجوز العمل بها " مدفوعة " بان بعض الخبر إذا لم يعمل به لا يضر بجواز العمل بالبعض الآخر - مع انه يمكن أن يقال: في هبة الزوج للزوجة لا فرق بين ما قبل القبض وما بعده لهذه الصحيحة، وعن المسالك - في الجواب عن هذه الدعوى - انه لما قامت الادلة على عدم لزوم الهبة قبل القبض وجب أن يحمل على قبض آخر جديد غير القبض الاول جمعا بين الادلة. وهو كما ترى " ودعوى " أنه يمكن الجمع بين الصحيحين بحمل الاول على الكراهة " مدفوعة " بأن عدم الجواز الرجوع في الصداق يمنع من ذلك، ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع والمدخول بها وغيرها بل والمطلقة رجعية.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست