responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 171
مسألة 1: لا يجوز الرجوع في هبة الاولاد للابوين بعد القبض، وكذا في العكس مطلقا في الصغار، وبعد القبض في الكبار، ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المنقولة، صحيح محمد بن مسلم، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و عبد الله بن سليمان السابقان، الدلان على عدم الرجوع في هبة ذي رحم ذوي القرابة، ولا فرق بين الولد وولد الولد الذكور والاناث، وخلاف المرتضى في المسألة شاذ، ومن الغريب نسبته إلى إجماع الامامية - مع ان الامر بالعكس كما عرفت، واما ما عن المبسوط من الفرق بين كبار الاولاد صغارهم وتخصيص عدم جواز الرجوع بالصغار، فلعل مرادة صورة ما قبل القبض حيث انه في الصغار لا حاجة إلى القبض كما عرفت، فلا يكون خلافا في المسألة، وكذا لا يجوز الرجوع في هبة سائر الارحام بعد القبض كما هو المشهور للصحيحين السابقين، ولكن عن جماعة جواز الرجوع فيهم لمرسلة أبان المتقدمة حيث ان فيها " واما النحل والهبة فيجوز الرجوع فيهما حازها أو لم يحزها وإن كان لذي قرابة " والجواب انها ل تقاوم الصحيحين - مع انه يمكن أن يكون قوله: " وإن كان.. إلى آخره " قيدا لقوله (ع) " أو لم يحزها " يعنى أن في صورة عدم القبض لا فرق بين هبة ذي القرابة وغيرها في جواز الرجوع، فالاقوى ما هو المشهور من عدم جواز الرجوع فيها بعد القبض. مسألة 2: لا فرق في الرحم بين المسلم والكافر والصغير والكبير والنثى والذكر. مسألة 3: المراد بالرحم وذي القرابة من ينسب إليه عرفا قريبا أو بعيدا وارثا كان أو لا، ولا يختص بمن يحرم نكاحه كما قيل، ويدل عليه مضافا إلى الانفهام العرفي خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (ع) رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أولها حد ينتهي إليه - رأيك فدتك نفسي فكتب: إن لم يسم اعطاها قرابته " فان المراد انه إن لم يعين حد يعطي من كان بينه وبينه قرابة فأحال إلى العرف، وللعلماء أقوال آخر في ذلك مذكورة في باب الوصية لا دليل على شئ منها. مسألة 4: الاقوى ما عن جماعة من عدم جواز الرجوع في هبة كل من الزوجين للآخر، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) " ان الصدقة محدثه انما كان الناس على عهد


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست