responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
عنوان قطع الرحم، ويجوز تفضيل بعض الاولاد على البعض في العطية لجملة من الاخبار والقول بحرمته كما عن ان الجنيد ضعيف غايته. نعم تستحب التسوية بينهم بل يكره التفضيل، هذا مع قطع النظر عن الجهات الخارجية والعناوين المنضمة وإلا فقد تجب التسوية، كما إذا كان التفضيل موجبا لاثاره الشحناء والبغضاء المؤدية إلى ارتكاب المحرمات، بحيث يعد كونه هو الباعث لهم، وقد يستحب التفضيل كما إذا كان لبعضهم خصوصية موجبة لزيادة رعايته، بل قد يجب لبعض الجهات الموجبة له. الفصل الاول في حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز وأن للواهب الرجوع أو لا؟ فتقول: مقتضى الاستصحاب بقاء ملكية المتهب بعد القبض وكذا مقتضى عموم مثل - أوفوا بالعقود - وإن كان هو اللزوم، إلا ان مقتضى جملة من الاخبار الخاصة هو الجواز إلا ما أخرجه الدليل، وهي صحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس " وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم " وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاع أم لا؟ فقال (ع): تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء " ومرسلة أبان عن أبي عبد الله (ع): " هل لاحد أن يرجع في صدقته وهبته، قال (ع): إذا تصدقت لله فلا، واما النحل فيرجع فيها حازها إولم يحزها وإن كان لذي قرابة " وصحيح زرارة: " ولا ينبغي لمن اعطى لله شيئا أن يرجع فيه وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته " إلى غير ذلك كموثقة عبيد بن زرارة " ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز " وخبر المعلى بن خنيس هل لاحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال (ع): " اما ما تصدق به لله فلا " ومفهوم صحيحة عبد الله بن سنان: " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع " ودلالة هذه الاخبار على ما ذكرنا واضحة، وفي مقابلها جملة اخرى كخبر إبراهيم بن


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست