responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 168
فللمتهب توكيله في القبض عنه، ومع امتناعه من ذلك أيضا ذكروا انه يرفع الامر إلى الحاكم ليقبضه بنفسه أو بنائبه، ومع عدمه وعدم نائبه، فالظاهر كفاية عدول المؤمنين في اجباره أو قبضه، ومع عدمهم قد يقال: انه حينئذ يكفي فيه التخلية لكنه مشكل مع عدم صدق القبض، فاللازم التوقف إلى أن يمكن، ولعل وجه الرجوع إلى الحاكم وجواز اجباره أو قبضه ان مقتضى سلطنة الواهب على ماله جواز الزام الشريك بالقبض عند تصرفه في حصته تبمليكه للغير، ولو قبض المتهب بدون إذن الشريك فعل حراما، لكن الظاهر كفايته، والقول بعدمها كما عن بعضهم للنهي المتعلق بركن المعاملة لا وجه له، لانه ليس متعلقا به من حيث انه قبض بل هو لامر خارج وهو كونه تصرفا في مال الشريك بغير إذنه. مسألة 22: إذا وهب كليا في معين كصاع من صبرة معينة فقبضه اما بتعيينه في فرد ودفعه إلى المتهب واما بقبض تمام الصبرة واما بتوكيل الواهب في قبضه. مسألة 23: إذا كان الموهوب في يد الغاصب لا يكفي في قبضه التخلية فيما قبضه ذلك لانه لا يصدق كونه تحت يد المتهب مع وجود المانع الذي هو يد الغاصب. مسألة 24: لا يتحقق القبض باتلاف المتهب العين الموهوبة إذ التلف قبل أن تصير العين تحت يده لا يعد قبضا، بل الظاهر ضمانه للواهب إذ المفروض انها قبل القبض باقية على ملكه، وعلى ما ذكرنا فلا يصح عتق العبد الموهوب قبل أن يقبضه. مسألة 25: لو وهب اثنان في عقد واحد شيأين لكل منهما واحد منهما أو شيئا واحدا على سبيل الاشاعة فقبلا وقبضا صح، ولو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى القابض، ولا يضر تبعض العقد في الصحة والبطلان لانه متعدد في التحليل نظير ما إذا وهب أو باع خمرا وخلا أو شاة وخنزيرا أو مال نفسه وغيره، ولو وهب اثنان واحدا شيأين أو شيئا واحدا فقبض حصة أحدهما دون الآخر فكذلك ولو وهب واحدا شيئا واحدا فقبض بعضه دون بعض كما إذا وهبه صبرة فقبض بعضها صح فيما قبضه فقط. مسألة 26: تستحب العطية للارحام خصوصا الاولاد لانها من صلة الرحم المستحب بالاجماع والاخبار، بل تجب كما إذا كان الرحم محتاجا وكان تركها موجبا لدخوله في


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست