responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 159
بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الهبة) وهي بالمعنى الاعم تمليك مال بلا عوض، فترادف العطية، وتشمل الهدية والجائزة والنحلة والصدقة والوقف، وبهذة الملاحظة عبر المحقق في الشرايع بكتاب الهبات، واما بالمعنى الاخص فتقابل المذكورات، إذ هي تمليك مال طلقا منجرا من غير عوض في مقابل الموهوب عن غير اشتراط بالقربة، فيخرج الوقف لعدم كونه تمليكا أو عدم كونه طلقا، والصدقة لكونها مشروطة بالقربة، والبيع لكون التمليك فيه مع العوض، وكذا الصلح في مقام البيع، وتخرج الوصية لكون التمليك فيها معلقا على الموت، وأما الصلح بلا عوض فحيث أنه لوحظ فيه عنوان التسالم وليس حقيقته صرف التمليك فهو أيضا خارج، إذ حقيقة الهبة ليست إلا صرف التمليك من غير ملاحظة عنوان آخر، وكذا الهدية إذ لوحظ فيها إرسال شئ إلى شخص بقصد الاكرام والاعظام فهي أيضا ليست تمليكا محضا، وكذا الجائزة إذ هي الاعطاء من سلطان أو وال أو نحوهما بلحاظ خصوصية في المجاز عن عمل أو صفة، واما النحلة فقد يقال: انها مرادفة للهبة، ولكن يظهر من جملة من الاخبار مغايرتها لها ولعله لانها تمليك خصوص العقارات للاولاد أو مطلق الارحام لادرار معاشهم شفقة عليهم. (فتحصل) أن الهبة تمليك مجاني صرف لم يلاحظ فيه خصوصية وعنوان آخر " هذا " ولا تخرج الهبة المعوضة عن التعريف لانها أيضا مجانية إذا العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب بل هو شرط في التمليك ففي الحقيقة مجانية في مقابل هبة اخرى مجانية، " هذا " إذا اشترط العوض، وإلا فلو لم تشترط في التمليك لكن المتهب عوض عنها فعدم خروجها عن التعريف واضح، فما يظهر من صاحب الجواهر من الاشكال على التعريف - بلزوم خروجها - والجواب عنه بان المراد من عدم العوض عدم لزوم ذلك فيها لا عدم اتفاق حصوله فيها، لا وجه له إذ مع اشتراط العوض لا يكون العوض اتفاقيا،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست