responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 158
حجية خبر العادل في الموضوعات، فلا يجوز له مقاربة المرأة الموكل في نكاحها، ولا ترتيب أثر الطلاق على من وكله في طلاقها، فلا تسقط عنه النفقة بمجرد ذلك، ولا يجوز له نكاح اختها والخامسة، ولا تفرغ ذمته من الدين أو الخمس أو الزكاة وهكذا، وما مر سابقا من ان الوكيل أمين يقبل قوله إنما في مقام المنازعة مع الموكل في بعض الموارد من حيث أثر نفس الوكالة، مثل استحقاق الجعل ونحوه لا مطلقا. نعم لا يعبد جواز ترتيب الآثار إذا حصل الاطمينان بصدقة في خبره كما هو مقتضى السيرة وعليه ينزل ما ورد في باب الزكاة من كفاية كونه ثقة، كخبر يقطين - عمن يلي صدقة العشر على من لا باس به - فقال (ع): " إن كان ثقة فمره يضعها في موضعها وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في موضعها " وخبر صالح بن زريق عن شهاب: " انى إذا جئت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال (ع): لا بأس بذلك ". نعم لو علم أن الوكيل أتى بما وكل فيه ولم يعلم أنه أتى به على الوجه الصحيح أو لا، يمكن حمل فعله على الصحة وترتيب الاثر عليه، كما أنه إذا كان مال لغيره في يده وادعى كونه وكيلا في بيعه أو نحوه يجوز الشراء منه وترتيب الاثر عليه، لمكان ويده عليه، بخلاف ما إذا لم يكن في يده وادعى الوكالة عن مالكه فانه لا يقبل قوله. (تم كتاب الوكالة) (ويله كتاب الهبة)


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست