responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 14
ومن قوله: فله ما سلف: فله ما اخذوا كل من الرباء قبل العلم بحرمته لقاعدة جب الاسلام. ولما عن الراوندي من الخبر عن ابى جعفر (ع): من ادرك الاسلام وتاب عما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف، فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم ان ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ، ومتى علم ان ذلك حرام أو تمكن من علمه فكلما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه وعن الطبرسي انه روى الخبر المذكور إلى قوله: ما سلف وكيف كان فهو ظاهر في عدم وجوب الرد وان كان موجودا، بل هو القدر المتيقن من الاخبار الآتية لكن ينبغى تقييده بما إذا كان الدافع ايضا كافرا، واما إذا كان مسلما فمشكل، نعم عن المقداد وجوب رده مع وجوده، والاقوى عدمه مطلقا، نعم لو وقعت المعاملة حال الكفر لكن لم يقبض حتى اسلم لم يجز له قبضه لقوله تعالى: وذروا ما بقى من الربوا. مسألة 11: إذا كان المرتكب للربا مسلما لكنه كان جاهلا بحرمته اصلا أو ببعض الخصوصيات، كما إذا كان جاهلا بان الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، أو لم يعلم ان اشتراط زيادة وصف في احدهما رباء أو نحو ذلك، بل إذا كان جاهلا بالموضوع كأن باع شيئا بشئ بالزيادة في احدهما بتخيل انه ليس من جنسه فبان انه كان من جنسه، وبالجملة إذا كان جاهلا بالحكم أو الموضوع فهل هو له حلال ولا يجب رده، اما لصحة المعاملة مع الجهل كما هو مختار صاحب الحدائق، اما تعبدا من جهة كونه معذورا على بعد؟ أو يجب رده وان حاله حال العلم؟ أو يفرق بين كونه موجوا معروفا فيجب رده، وبين كونه تالفا أو موجودا مختلطا بماله بانه غير معروف فلا يجب؟ اقوال: فعن الصدوق في المقنع، والشيخ في النهاية الاول، وهو المحكي عن جماعة من المتأخرين كالنا فع، والابى، والقطيفي، والدروس، والاردبيلى، والحدائق، والرياض، وعن جماعة اخري من المتأخر ين الثاني. بل عن المبسوط نسبته إليهم وان الجاهل كالعالم في وجوب الرد من غير فرق بين وجود العين وتلفها. وعن ابين الجنيد


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست