responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 139
وحينئذ فان تم الاجماع فهو وإلا فالاقوى الجواز، ثم بناء على ما ذكروه القدر المتيقن من الاجماع والآية ما إذا كانت الوكالة مستلزمة لنوع تسلط وقهر للكافر على المسلم، كما إذا كان هناك دعوى على مسلم واريد إثباتها بالمرافعة بتوكيل كافر لا مجرد استيفاء حق منه، وأيضا القدر المتيقن المعلوم الحرمة التكليفية لا بطلان الوكالة، ثم القائلون بالحرمة اختلفوا في وكالة المسلم عن الكافر، فعن جماعة حرمتها أيضا، وعن عامة المتأخرين كراهتها، والاقوى الجواز لعدم الدليل على شئ من القولين: نعم لا بأس بالحكم بالكراهة تسامحا، وأما بقية الصور الثمانية المتصورة في المقام حيث ان كلا من الموكل والوكيل والموكل عليه اما كافر أو مسلم فلا إشكال فيها. مسألة 8: لو وكل عبده ثم اعتقه أو وكل زوجته ثم طلقها فالظاهر بقاء الوكالة إلا مع القرينة على تقييدها بما دام عبدا وما دامت زوجته، بل وكذا لو أذن لزوجته أو عبده في التصرف ثم أعتقه أو طلقها فان الاذن لا يبطل بذلك إلا مع التقييد المذكور المستفاد من القرائن، ولا وجه لما ذكره بعضهم من الفرق بين الوكالت فلا تبطل و الاذن فيبطل. مسألة 9: إذا وكل عبده في أمر ثم باعه، فان كانت الوكالة فيما لا يحتاج إلى إذن المولى ولم يكن منافيا لحقه مثل اجراء عقد ونحوه فلا يبطل بالبيع بل هي باقية، وإن كانت فيما يتوقف جوازه على إذنه فبقائها متوقف على اذن المشتري وامضائه فان أمضى بقيت وإلا فلا، إذ كما ان الوكالة في ابتدائها موقوفة على إذن المالك فكذا في استدامتها والمالك فيها هو المشتري فلابد من اذنه. ولا وجه لاشكال صاحب الجواهر في بقائها بالاذن


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست