responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138
انها إذا كانت مشروطة بالعدالة تبطل بالفسق وإن كانت مشروطة بالامانة تبطل بالخيانة وترجع بالعود إلى العدالة والامانة. مسألة 3: لا بأس بتوكيل المرأة في البيع والشراء ونحوهما بل وفي النكاح وإجراء صيغته والقول بالمنع ضعيف، وكذا يجوز توكيلها في طلاق غيرها عن زوجها أو غيره. بل الاقوى جواز توكيلها في طلاق نفسها مباشرة فتقول: انا طالق وكالة عن زوجي. أو تقول: زوجة موكلي فلانة طالق. وكذا يجوز توكيلها في الرجوع عن طلاقها. مسألة 4: لا يجوز توكيل المملوك إلا باذن مولاه. نعم لا بأس بتوكيله في مثل اجراء الصيغة مما لا ينافي حق المولى ولا يشمله ما دل على عدم قدرته على شئ، بل قد يقال: بجواز توكيله في جميع ما لا ينافي حق المولى، وقد يقال: بصحة العقد الصادر منه وإن قلنا بمنعه بل وإن نهى المولى عنه غاية الامر عصيانه. مسألة 5: يجوز للمولى توكيل عبده في عتق نفسه أو بيع نفسه وكذا يجوز توكيل الغير له في شراء نفسه من مولاه. مسألة 6: لو نذر أن لا يتصدى للوكالة أو لا يجري صيغة البيع مثلا فوكله غيره فأجرى الصيغة فعل حراما لكن في بطلان الصيغة إشكال بل منع، فهذه الحرمة العرضية يمكن أن يقال: انها لا تضر بصحة الوكالة وعلى فرض بطلان الوكالة يمكن الحكم بصحة عقده مع فرض بقاء الاذن من الموكل بعد بطلان الوكالة. مسألة 7: المشهور على انه لا يجوز وكالة الكافر عن مسلم أو كافر على المسلم باستيفاء حق له عليه، بل ربما يدعي عليه الاجماع ولا دليل لهم على ذلك إلا دعوى دلالة آية نفي السبيل عليه، وفيه منع كون هذا سبيلا على المسلم كيف وإلا لزم عدم جواز مطالبة الموكل بنفسه أيضا إذا كان كافرا - مع أنه لا إشكال في جوازه إذ لا يجب عليه أن يوكل مسلما في ذلك - مع انه ورد في بعض الاخبار ان المراد من الآية نفي سبيل الحجة،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست