responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 134
وايصالها إليه، وما عن ان إدريس من منع التوكيل في قبض الخمس والزكاة لا وجه له. مسألة 13: يجوز لمن عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الوجوه توكيل الغير في إيصالها إلى محالها. الفصل الثالث في الموكل ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والحرية وعدم الحجر عليه لسفه أو فلس، فلا يصح توكيل الصبي وإن بلغ عشرا أو أذن له الولي. نعم في البالغ عشرا يصح فيما له أن يتصرف كالوصية للارحام، بل في مطلق المعروف على الاقوى وكالعتق والصدقة والطلاق فانه على القول بجوازها منه كما في رواية يجوز له التوكيل فيها أيضا، وكذا لا يصح من المجنون ولو ادواريا في دور جنونه، بل لو عرضه الجنون بعد التوكيل بطل على المشهور لكنه مشكل كما عرفت، وكذا لا يصح من المكره إلا إذا أجاز بعد ذلك، ولا يصح من المملوك إلا باذن مولاه قنا كان أو مدبرا أو أم ولد. نعم العبد المأذون في التجارة يجوز له التوكيل فيما يتعلق بها إلا أن يمنعه المولى، وأما المكاتب فيصح توكيله فيما يتعلق بالاكتساب كالبيع والشراء ونحوهما دون ما لا يتعلق به، وكذا لا يصح توكيل السفيه فيما يتعلق بمال نفسه في ويجوز مال غيره باذنه كما يجوز في غير المال مثل الطلاق ونحوه، وكذا المفلس فانه لا يجوز توكليه في ماله المحجور عليه وظاهرهم بطلان توكيل السفيه والمفلس بحيث لا منفع لما بعد زوال الحجر أيضا، لكن الاقوى كفايته لما بعد الزوال فلا حاجة إلى تجديد، وكذا يجوز لوكيلهما حال الحجر للتصرف بعد زوال الحجر نظير التوكيل حال الحيض أو في طهر المواقعة للطلاق بعد الطهر الذي لا مواقعة فيه. مسألة 1: يجوز للعبد أن يوكل في طلاق زوجته من دون إذن المولى لان أمر الطلاق بيده فكما يجوز له مباشرة يجوز بالتوكيل. مسألة 2: يجوز توكيل السفيه باذن الولي على الاقوى من جواز تصرفه في مال باذنه.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست