responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 13
لكن مع ذلك مشكل خصوصا مع وجود عين المال. ويمكن ان ينزل كلامهم بل الآية ايضا على الغالب من رضا صاحب المال برد الزيادة، لان عنده ما يعادل عوض اصل المال فمع مطالبته برد اصل المال يشكل منعه، كما ان مع تلفه وكونه عالما بالبطلان واقدامه على دفع الزيادة يشكل مطالبة عوضها. مسألة 9: إذا كان صاحب المال مجهولا، فمع وجوده يلحقه حكم مجهول المالك ومع تلفه وصيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم، ومع الجهل بمقداره الاقوى كفاية القدر المتقين خصوصا مع كونه تالفا، والاحوط المصالحة مع المالك إذا عرف، ومع الحاكم إذا كان مجهولا ومع وجوده واختلاطه بماله مع معرفة المالك يصالح معه، ويحتمل القرعة، ومع الجهل بالقدر والمالك يجب تخميسه كما هو الحكم في غيره من المال المختلط بالحرام. وربما يحتمل عدم وجوبه هنا وكون المجموع حلالا باطلاق ما في صحيح الحلبي: وان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال رباء ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليا كله. وفي صحيحته الاخرى: وان كان مختلطا فكله هنيئا. وفي خبر ابى الربيع الشامي: وان كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فان مقتضى اطلاقها حل الجميع مع انها في مقام البيان، وهى اخص من الاخبار الدالة على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام. ويمكن الجواب بان موردها صورة الجهل بالحرمة التى سيأتي عدم وجوب الرد وكون المأخوذ حلالا. وحمل ما في الاخبار المذكورة من ايجاب الرد إذا كان معزولا ومعرفا على الاستحباب مع انها واردة في الارث ممن كان ياخذ الرباء فلا تشمل ما نحن فيه، فالاقوى وجوب الخمس كساير موارد الاختلاط. مسألة 10: إذا ارتكب الربا وهو كافر ثم اسلم وعلم بحرمته فالظاهر الحكم بصحة معاملاته وحلية ما اخذه قبل اسلامه وعدم وجوب رده بعد اسلامه وان كان موجودا لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم فانه ظاهر في صورة الجهل والمراد من الموعظة م: الارشاد إلى الحرمة والعلم بها، أو الاعم منه ومن التوبة.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست