responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 12
وان كانت تعاوضا بين ما لكل من الشريكين في كل من الحصتين، لعدم كون العنوان عنوان المعاوضة، إذ عنوانها التميز بين الحقين حتى القسمة في القسمة الطاهرية، كما إذا اختلطت حنطة الغير بحيث لا يكون بينهما تميز، فانها ايضا بعنوان التميز لا المعاوضة وان كانت تعاوضا. فلو كانت الشركة بالمناصفة واقتسما بالثلث والثلثين لا يكون من الربا. والحاصل ان القدر المسلم من الاخبار التعميم إلى كل ما كان بعنوان المعاوضة، لكن الاحوط اجراؤه في كل ما يتضمن التعاوض ايضا كالوفاء والغرامة والقسمة، وكذا ظهر عدم جريانه في الاقالة إذا شرط فيها شرطا بنأ على جوازه، فانه وان كان لا تجوز الاقالة بزيادة أو نقصان في الثمن أو المثمن، الا ان الاقوى جواز اشتراط شرط لعموم المؤمنون وعدم المانع، خلافا للمشهور حيث حكموا بعدم صحة الشرط ايضا. وعلى ما قلنا من جوازه ليست معاوضة بل هي فسخ وإن كانت مستلزمة للتعاوض. مسألة 8: بعد ما عرفت من حرمة الرباء وبطلان المعاوضة الربوية فإذا ارتكب الربا عالما عامدا فمقتضى القاعدة في البيع ونحوه اجرإحكم المقبوض بالعقد الفاسد على المجموع من الاصل والزيادة من وجوب رده إلى صاحبه ان كان موجودا ورد عوضه ان كان تالفا. ومع كون الدافع ايضا عالما عامدا فانه حينئذ هو المقدم على هتك حرمة ماله فلا ضمان على المتلف أو من تلف عنده، وكذا الحال في القرض على ما هو المشهور من بطلانه، واما على المختار من عدم بطلان اصل القرض وان الفاسد هو الزيادة المشروطة وعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فيكفى رد الزائد مع وجوده، لكن المحكى عن المشهور مع قولهم ببطلان القرض ايضا اطلاق القول بكفاية رد الزايد من غير فرق بين البيع ونحوه وبين القرض، ولا بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل عن بعضهم نفى الخلاف فيه، وعن المقداد والكركي الاجماع عليه، ولعله للآية الظاهرة في صورة العلم بالحرمة وهى قوله تعالى: يا ايها الذين آمنو اتقو الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست