responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106
يجوز له سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان بل قولان، من أنها لم تخرج عن الزوجية ويحصل الغرض من العدة وهو عدم إختلاط الانساب بترك الوطئ، وأما الاستمتاعات الاخر فلا دخل لها في ذلك، ومن أن مقتضى العدة الاجتناب عنها وهو الاحوط وإن كان الاول أقوي. مسألة 5: إذا كانت الموطؤة بالشبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوجها قبل إنقضاء عدتها منه بلا إشكال، وأما غيره فهل يجوز له ذلك أو لا؟ يظهر من المحكي عن المسالك جوازه وإن كان لا يجوز مقاربتها إلا بعد الخروج من العدة وذلك لعدم المنافات بين كونها ذات بعل مع كونها في العدة، والاقوى عدمه لاصالة عدم تأثير العقد وإطلاق ما دل من الاخبار على عدم جواز النكاح في العدة، ويظهر من صاحب الجواهر إبتناء المسألة على الوجهين من جواز غير الوطئ من سائر الاستمتاعات فيجوز، وعدم جوازها فلا يجوز إذ على هذا لا يبقى تأثير للعقد الواقع أصلا فلا يمكن صحته بخلافه على الاول لكفاية تأثيره في غير الوطئ من سائر الاستمتاعات. مسألة 6: الظاهر عدم سقوط نفقتها في أيام عدتها من وطئ الشبهة إذا كانت ذات بعل وليست ملحقة بالناشزة وإن قلنا بعدم جواز مطلق الاستمتاعات فحالها حال الزوجة حال الاحرام. مسألة 7: الموجب للعدة أمور وهي الوفاة والطلاق باقسامه والفسخ بالعيوب والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع أو نحوها والوطئ بالشبهة مجردا عن العقد أو معه أو إنقضاء المدة أو هبتها في المتعة، وفيما عدا الاول يشترط كونها مدخولة بخلافه فانه يوجبها مطلقا والحكمة في جعلها إستبراء الرحم وعدم إختلاط المياه، وفي والوفاة هو مع احترام الميت، ثم قد يتعدد الموجب كما إذا طلقها رجعيا ثم مات وهي في العدة أو وطئها واطئ شبهة ثم مات زوجها أو طلقها أو وطئت شبهة وهي في عدة الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو الانفساخ، وأما إذا طلقها بائنا ثم مات فلا تعتد فأنها بالطلاق البائن خرجت عن الزوجية فليس عليها إلا عدة الطلاق وكذا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ أو إنقضت المدة أو وهبها ثم مات فانها خرجت عن الزوجية قبل الوفاة فليس عليها إلا عدة المذكورات. مسألة 8: إختلفوا في ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخارجي من الاخبار أو غيرها تعدد العدة مع تعدد الموجب أو التدخل وكفاية عدة واحدة عنهما مع


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست