اللهم الا أن يكون مراده أن يكشف جميع العورة عند من يختنه لئلا يقطع منها الزائد عن مقدار الواجب فلذا قال: فلو زاد الفاعل ضمن أي لو زاد عن قطع المقدار الواجب يكون ضامنا وإن إذن له في الاختتان ووجه ضمانه أنه لم يأذن له في قطع الزائد عن الواجب ثم إنه إن فعل ذلك الحاكم لى ختنه في حر أو برد مفرطين أي في شدة الحر أو البرد فعن الشيخ أنه قوى الضمان في كتاب الاشربة وعدمه في كتاب الحدود (من المبسوط على الظاهر). والظاهر أن الصحيح ما ذكره في كتاب الاشربة من الضمان إذا أضر الحر أو البرد لاجل شدته بالمختون فقتله أو أمرضه فانه ضامن له والله العالم وقد تم - بحمد الله تعالى ومنه - المجلد الثاني من كتاب الحدود الذى كان كثير منه من تقريرات بحث سيدنا الاستاذ آية الله الحاج السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه المتوفى في يوم الخميس من شهر جمادى الثانية