من ضمانه مطلقا سواء كان الاتلاف في دار الاسلام أم في دار الكفر وسواء أتلف في حال الحرب أو في غير حال الحرب وسواء كانت العين موجودة أو معدومة، نعم إذا أسلم ارتفع منه الضمان مطلقا. فظهر لك أن الاقوال في هذه المسألة - أي في الكافر الحربى إذا قتل المسلم أو أتلف مسأله - ثلاثة الاول الضمان مطلقا أي سواء أتلف في دار الحرب أو في دار الاسلام وسواء أسلم بعده أم لا. الثاني أنه لا يضمن مطلقا وهو القول الذى ضعفناه الثالث أنه يضمن إذا لم يسلم ولا يضمن إذا أسلم وهذا القول مستنده قوله (ص): الاسلام يجب ما قبله " قال في الجواهر: ومن ذلك كله ظهر لك أن الاقوال ثلاثة، ولاريب أن الموافق لعموم الادلة الضمان مطلقا لو لا دعوى الاجماع المزبورة المؤيدة بالسيرة على عدم القصاص من الحربى بعد اسلامه فضلا عن ضمانه المال بل هو المحكى من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالنسبة الى قائل حمزة [1] وغيره، بل ربما كان في ذلك نفرة [1] السيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 76 على ما حكى عنه