responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 120
عدم ضمانه وان أسلم لقوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما قبله [1]، وفي غاية المراد " أما الحربى ففى المبسوط: لا ضمان عليه لعدم التزامه الاحكام الاسلامية ذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة الاجماع على عدم ضمانه بعد اسلامه انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجوهر. أقول: أنا لاأدرى ما الذى كان سببا لحكمهم بعدم ضمان الكافر الحربى إذا قتل المسلم أو أخذ ماله؟ سواء كان ذلك في دار الحرب أو في دار الاسلام، وهل يكون الحربى أعلا وأشرف من المسلم؟ فإذا كان المسلم ضامنا إذا قتل مسلما أو أخذ ماله فالحربي يلزم أن يكون أولى بالضمان، وإذا حكمنا بأن الكافر الحربى غير ضامن لما يتلفه من المسلم وسمع الكافر ذلك تجرء على سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم ويتوجه بذلك فساد عظيم على المسلمين وكذا لا أدرى لم لا تشمل الادلة العامة الدالة على

[1] مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست