responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
لا توجب الحد الشرعي فللامام أن يعزره بما لا يبلغ الحد وتقديره الى الامام الا أنه يلزم أنه لا يبلغ الى حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد مثلا إذا تحقق التفخيذ منه بالنسبة الى المرأة الاجنبية فان كان حرا يجب تعزيره الى تسعة وتسعين سوطا، وان كان عبدا يجب تعزيره من الواحد الى تسعة وأربعين سوطا أي أقل من خمسين سوطا الذى هو حد العبد، بل قيل: إنه يجب أن لا يبلغ به أقل الحد الذى هو خمسة وسبعون سوطا وهو حد القيادة ففى الحر لا يبلغ خمسة وسبعين وفى العبد لا يبلغ الاربعين وقيل: إنه في ما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حد الزناء وفى ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حد القذف كما إذا سبه أو افترى عليه بغير ما يوجب حد القذف، وفى ما لا مناسب له كترك الصلاة يجب أن لا يبلغ أقل الحدود الا أن ذلك في ما لا يكون له مقدر في الاخبار والا فيجب أن يعزر بما قدر له. هذا، وعن كشف اللثام أنه قال: إن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، وأما إذ انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير، ويمكن تعميم التعزير في كلامه (أي كلام صاحب القواعد) وكلام غيره لما دون الضرب


نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست