لا توجب الحد الشرعي فللامام أن يعزره بما لا يبلغ الحد وتقديره الى الامام الا أنه يلزم أنه لا يبلغ الى حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد مثلا إذا تحقق التفخيذ منه بالنسبة الى المرأة الاجنبية فان كان حرا يجب تعزيره الى تسعة وتسعين سوطا، وان كان عبدا يجب تعزيره من الواحد الى تسعة وأربعين سوطا أي أقل من خمسين سوطا الذى هو حد العبد، بل قيل: إنه يجب أن لا يبلغ به أقل الحد الذى هو خمسة وسبعون سوطا وهو حد القيادة ففى الحر لا يبلغ خمسة وسبعين وفى العبد لا يبلغ الاربعين وقيل: إنه في ما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حد الزناء وفى ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حد القذف كما إذا سبه أو افترى عليه بغير ما يوجب حد القذف، وفى ما لا مناسب له كترك الصلاة يجب أن لا يبلغ أقل الحدود الا أن ذلك في ما لا يكون له مقدر في الاخبار والا فيجب أن يعزر بما قدر له. هذا، وعن كشف اللثام أنه قال: إن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، وأما إذ انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير، ويمكن تعميم التعزير في كلامه (أي كلام صاحب القواعد) وكلام غيره لما دون الضرب