فان لم يقم بينة فعليه القصاص وان كان بحسب الواقع يجوز له قتلهما ولم يكن مؤاخذا عند الله أو يصدقه ولى المقتولين بأنهما قد ارتكبا الزنا فانه يرتفع عنه القود حينئذ. ثم انه على فرض استفادة جواز قتلهما معا من الروايات المتقدمة لا فرق بين ما إذا كان الحد عليهما هو الرجم أو الجلد فانه يجوز له قتلهما مطلقا لاطلاق الروايات (المسألة الثامنة) من افتض بكرا باصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الارش، والاول مروى قاله ايضا في الشرائع أما بالنسبة الى البكر الحرة فادعى عليه في الجواهر اللاخلاف سواء كان المفتض رجلا أو امرأة. والدليل على ذلك - بعد دعوى اللاخلاف هو صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال عليها المهر وتضرب الحد [1]. قال الصدوق: وفى خبر آخر: تضرب ثمانين [2]. وفى صحيحة ابن سنان ايضا عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين [3] [1] [2] [3] الوسائل الباب 39 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3