responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 13
قريبا أو مظنونا وبارتفاع - الى آخره - الجنون والنوم ونحوهما دون ما كان بسبب محرم كشرب الخمر المسكر فانه بحكم الزانى في تعلق الحد وغيره انتهى. ومقتضى هذا الكلام - كما صرح به - هو عدم ترتب الشبهة على الظن غير شرعا لا في الموضوع ولا في الحكم الا أن يعتقد الاباحة به جهلا والا كان زانيا. الا أن هذا خلاف ما يستفاد من الاخبار فلنذكر بعضها بعون الملك الغفار فمنها صحيحة ابى عبيدة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذى هي فيه تصل إليه ويصل إليها فان عليها ما على الزانى المحصين (الزانية المحصنة) - الرجم، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، الى ان قال: قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: با امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهى تعلم ان المرأة المسلمة لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو أن


نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست