محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين سائر الأخبار كما يأتي ذكرها. وأما جواز الاتيان من غد يوم النحر فلدلالة صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد [1] الخبر. وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد [2] الحديث وصحيح الحلبي عنه عليه السلام قال: ينبغى للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك [3]. ويستفاد من هذه الصحيحة جواز اتيانها في الليل ولا يجب اتيانها بالنهار، وأما عدم جواز التأخير من غد يوم النحر فيمكن أن يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة آنفا فانه قال في ذيلها: ولا تؤخر أن تزور من يومك فانه يكره للتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره [4]. [1] [2] [3] [4] الوسائل الباب 1 من ابواب زيارة البيت ح 8 - 1 - 7 - 1