وثالثا الأخبار المعتبرة الدالة على ذلك: منها الصحيح: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا والمروة، وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت الى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت، فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها [1]. ومنها صحيح الحسين بن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم [2]. ومنها رواية اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام [1] الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1 [2] الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1