قوله " وإن خالف... إلخ ". لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه. مسألة 75: " بحكم التبادر... إلخ ". ولو لاطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. مسألة 76: " في أثناء الغسل... إلخ ". أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية أفعاله. قوله " من عدم كون الهيئة... إلخ ". أي الهيئة الاتصالية في إسلامه، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الامور، نعم، لا يكون الردة من القواطع فلا يضر بها. مسألة 79: " وجهان... إلخ ". أقواهما العدم، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة. قوله " وإلا ففي الصحة إشكال... إلخ ". بل الاقوى بطلانه ان إنطبق تجريه على فعل من إفعاله، وإلا فلا بأس بحجه ندبا، ولا يجزي عن حجة الاسلام، لعدم إستطاعته، حينئذ، لما أشرنا إليه سابقا. مسألة 80: " للشك في تحقق الوجوب... إلخ ". ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الاصل المزبور، وهو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها، لان ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا، واما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه، فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى، لكونه مثبتا، نعم، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشئ، فمجرد حصولها كاف في الشرط، وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى آخر العمل، ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع