responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 87
وأما نائبه: فإن كانت ولايته عامة، كان له ذلك أيضا، وإن لم تكن عامة، جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته ولآحادهم، وأما غير ولايته: فحكمه حكم آحاد الرعايا.
وأما آحاد الرعية: فيصح أمان الواحد منهم للواحد من المشركين وللعدد اليسير، كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير، لعموم قوله (عليه السلام): " ويسعى بذمتهم أدناهم " [1].
ولقول الصادق (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن، وقال: هو من المؤمنين " [2].
ولأن علة تسويغه للواحد - وهو استمالته إلى الإسلام مع الأمن منه - موجود في العدد اليسير.
أما العدد الكثير من المشركين فإنه موكول إلى الإمام خاصة، لأن في تسويغه للواحد من المسلمين تعطيلا للجهاد على الإمام وتقوية للكفار.
مسألة 46: يصح عقد الأمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون، عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن علي (عليه السلام)، وعن عمر [3] - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم


[1] سنن أبي داود 4: 180 - 181 / 4530، سنن النسائي 8: 19 - 20 و 24، سنن
الدارقطني 3: 131 / 155، سنن البيهقي 8: 29 و 30، و 9: 94، مسند أحمد
1: 191 / 962، الكافي 5: 30 / 1، التهذيب 6: 140 / 234.
[2] الكافي 5: 31 / 2، التهذيب 6: 140 / 235.
[3] المغني 10: 424، الشرح الكبير 10: 546، الأم 4: 284، الوجيز 2: 194،
العزيز شرح الوجيز 11: 458، المهذب - للشيرازي - 2: 236، حلية العلماء 7: 652،
روضة الطالبين 7: 472، الحاوي الكبير 14: 196، الهداية - للمرغيناني - 2: 140.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست