نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 85
الفصل الثالث في الأمان وفيه مباحث: الأول: في تعريفه وتسويغه. عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، وهو جائز إجماعا. قال الله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) * [1]. وروى العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمن المشركين يوم الحديبية، وعقد معهم الصلح [2]. ومن طريق الخاصة: ما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): " يسعى بذمتهم أدناهم "؟ قال " لو أن جيشا من المسلمين حاصروا [3] قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره [4]، فأعطاه الأمان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به " [5].
[1] التوبة: 6. [2] صحيح مسلم 3: 1409 / 1783، مسند أحمد 1: 138 - 139 / 658 و 563 - 564 / 3177. [3] في النسخ الخطية والحجرية: " حاصر ". وما أثبتناه من المصدر. [4] في النسخ الخطية والحجرية: " فأنظره ". وما أثبتناه من المصدر. [5] الكافي 5: 30 - 31 / 1، التهذيب 6: 140 / 234.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 85