responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 85
الفصل الثالث في الأمان وفيه مباحث: الأول: في تعريفه وتسويغه.
عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، وهو جائز إجماعا.
قال الله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) * [1].
وروى العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمن المشركين يوم الحديبية، وعقد معهم الصلح [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): " يسعى بذمتهم أدناهم "؟ قال " لو أن جيشا من المسلمين حاصروا [3] قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره [4]، فأعطاه الأمان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به " [5].


[1] التوبة: 6.
[2] صحيح مسلم 3: 1409 / 1783، مسند أحمد 1: 138 - 139 / 658 و 563 -
564 / 3177.
[3] في النسخ الخطية والحجرية: " حاصر ". وما أثبتناه من المصدر.
[4] في النسخ الخطية والحجرية: " فأنظره ". وما أثبتناه من المصدر.
[5] الكافي 5: 30 - 31 / 1، التهذيب 6: 140 / 234.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست