responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 70
إحراقهم بالنار [1].
وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ [2] - (رحمه الله) - يقتضيه، لأنه سبب في هلاكهم، كالقتل بالسيف.
ومنع بعض [3] العامة منه، لما رواه حمزة الأسلمي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره على سرية، قال: فخرجت فيها، فقال: " إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت، فناداني، فرجعت، فقال: " إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " [4].
وهو غير محل النزاع، لأنه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.
وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم [5] وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.
وهل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟ منع الشيخ منه [6]، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين [7].
والأقوى: الجواز. ويحمل النهي على الكراهة.
وبالجملة، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل، كرمي الحيات القواتل والعقارب وكل ما فيه ضرر.


[1] التهذيب 6: 142 / 242.
[2] انظر: النهاية: 293.
[3] المغني 10: 493 و 494، الشرح الكبير 10: 389 و 390.
[4] سنن أبي داود 3: 54 - 55 / 2673، سنن سعيد بن منصور 2: 243 / 2643،
المغني 10: 494، الشرح الكبير 10: 389.
[5] كلمة " إليهم " لم ترد في " ق، ك ".
[6] النهاية: 293، الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 243.
[7] الكافي 5: 28 / 2، التهذيب 6: 143 / 244.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست