نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 7
الأول فيمن يجب عليه مسألة 1: الجهاد واجب بالنص والإجماع. قال الله تعالى: * (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) * [1] وقال تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * [2]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) [3]. وفيه فضل كثير. قال ابن مسعود: سألت النبي (صلى الله عليه وآله): أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة لوقتها) قلت: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين) قلت: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) [4]. ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): (إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه [فإذا قتل أحد والديه] فليس فوقه عقوق) [5]. ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه، ووجوبه على الكفاية عند عامة
[1] البقرة: 216. [2] التوبة: 5. [3] صحيح البخاري 4: 20. [4] مصنف ابن أبي شيبة 5: 285 - 286، سنن سعيد بن منصور 2: 118 / 2302. [5] التهذيب 6: 122 / 209، وما بين المعقوفين من المصدر.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 7