نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 66
المرأة وقد أشار النبي (صلى الله عليه وآله) إلى هذه العلة فقال: " ما بالها قتلت وهي لا تقاتل " [1]. وقال أحمد: يقتل. وبه قال المزني - وللشافعي قولان [2] - لعموم قوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين) * [3][4]. وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني. مسألة 31: الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا. وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمني ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما: الجواز، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق [5] - للعموم [6]. والثاني: أنه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك [7] - لما روي أنه (عليه السلام) قال: " لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع " [8][9].
[1] أورده ابنا قدامة في المغني 10: 533 و 535، والشرح الكبير 10: 392. [2] الوجيز 2: 189، العزيز شرح الوجيز 11: 391، المهذب - للشيرازي - 2: 234 - 235، روضة الطالبين 7: 444، حلية العلماء 7: 650، الحاوي الكبير 14: 193، المغني 10: 533، الشرح الكبير 10: 392. [3] التوبة: 5. [4] العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193. [5] العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193، مختصر المزني: 272. [6] التوبة: 5. [7] بدائع الصنائع 7: 101، المدونة الكبرى 2: 6، العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193. [8] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز 11: 391. [9] الوجيز 2: 189، العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193، المهذب - للشيرازي - 2: 235.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 66