responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 66
المرأة وقد أشار النبي (صلى الله عليه وآله) إلى هذه العلة فقال: " ما بالها قتلت وهي لا تقاتل " [1].
وقال أحمد: يقتل. وبه قال المزني - وللشافعي قولان [2] - لعموم قوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين) * [3] [4].
وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني.
مسألة 31: الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا.
وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمني ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما: الجواز، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق [5] - للعموم [6].
والثاني: أنه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك [7] - لما روي أنه (عليه السلام) قال: " لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع " [8] [9].


[1] أورده ابنا قدامة في المغني 10: 533 و 535، والشرح الكبير 10: 392.
[2] الوجيز 2: 189، العزيز شرح الوجيز 11: 391، المهذب - للشيرازي - 2:
234 - 235، روضة الطالبين 7: 444، حلية العلماء 7: 650، الحاوي الكبير
14: 193، المغني 10: 533، الشرح الكبير 10: 392.
[3] التوبة: 5.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193، مختصر المزني: 272.
[6] التوبة: 5.
[7] بدائع الصنائع 7: 101، المدونة الكبرى 2: 6، العزيز شرح الوجيز 11:
391، الحاوي الكبير 14: 193.
[8] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز 11: 391.
[9] الوجيز 2: 189، العزيز شرح الوجيز 11: 391، الحاوي الكبير 14: 193،
المهذب - للشيرازي - 2: 235.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست