نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 58
وإلا جاهدهم مع القدرة في كل سنة مرة، وإن كان أكثر منه، كان أفضل. ويبدأ بقتال الأقرب إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا فيبدأ به. مسألة 27: إذا التقى الصفان، وجب الثبات وحرم الهرب. قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) * [1] وقال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * [2]. وعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفرار من الزحف من الكبائر [3]. ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة. الأولى: أن يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، لقوله تعالى: * (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) * [4]. وما رواه العامة عن ابن عباس، قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر " [6].