نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 422
كانت الفئة حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة [1]، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع - وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعية [2] - لأنا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم [3] وقتالهم. [و] [4] لأن حفص بن غياث سأله عن طائفتين، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال: " ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجيزوا [5] على جريح " [6]. هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجاز عليه. وقال الشافعي: لا يجاز على جريح الفريقين معا، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم [7]، لقول علي (عليه السلام): " لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر " [8]. ونقول بموجبه، لأنه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.
[1] في الطبعة الحجرية: بعيدة أو قريبة. [2] المغني 10: 60، الشرح الكبير 10: 57، المبسوط - للسرخسي - 10: 126، بدائع الصنائع 7: 140 - 141، الهداية - للمرغيناني - 2: 171، العزيز شرح الوجيز 11: 91. [3] في الطبعة الحجرية: لم نأمن من عودهم. [4] أضفناها لأجل السياق. [5] في الكافي: " ولا يجهزوا ". [6] التهذيب 6: 144 / 246، الكافي 5: 32 / 2 وفيه عن الإمام الصادق (عليه السلام). [7] المهذب - للشيرازي - 2: 219 و 220، حلية العلماء 7: 616 و 617، العزيز شرح الوجيز 11: 90 و 91، روضة الطالبين 7: 278، الهداية - للمرغيناني - 2: 171، المغني 10: 60، الشرح الكبير 10: 57. [8] سنن البيهقي 8: 181.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 422