responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 418
ولو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو بعد تقضيه، فإنه يضمنه إجماعا.
وأما ما يتلفه الباغي على العادل من مال ونفس حالة الحرب: فإنه مضمون عليه عندنا بالغرامة والدية - وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي [1] - لقوله تعالى: * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * [2].
ولأنها أموال معصومة وأنفس معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة، فوجب ضمانها، كالتالف في غير الحرب.
وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الثاني: لا يكون مضمونا لا في المال ولا في النفس، لأنه لم ينقل عن علي (عليه السلام) أنه ضمن أحدا من أهل البصرة ولا أهل الشام ما أتلفوه. ولأن فيه تنفيرا عن طاعة الإمام، فأشبه أهل الحرب [3].
ونمنع أنه (عليه السلام) لم يضمن فجاز [أنه (عليه السلام) ضمن] [4] ولم ينقل، أو لم يحصل إتلاف مال، أو جهل المتلف. وعدم الغرم يفضي إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل، مع أن الآية - وهي قوله تعالى:


[1] المغني 10: 58، الشرح الكبير 10: 60، حلية العلماء 7: 619، المهذب
- للشيرازي - 2: 221، الحاوي الكبير 13: 106، الوجيز 2: 164، العزيز شرح
الوجيز 11: 86، روضة الطالبين 7: 275، بدائع الصنائع 7: 141.
[2] الشورى: 40.
[3] بدائع الصنائع 7: 141، الهداية - للمرغيناني - 2: 172، المغني 10: 58،
الشرح الكبير 10: 60، الوجيز 2: 164، العزيز شرح الوجيز 11: 86، حلية
العلماء 7: 619، المهذب - للشيرازي - 2: 221، الحاوي الكبير 13: 106،
روضة الطالبين 7: 275.
[4] أضفناها لأجل السياق وكما في منتهى المطلب 2: 896.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست