responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 385
وبهذه المقاصة فسر أكثر الشافعية [1] قوله تعالى: * (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) * [2].
ولو قال زوج المسلمة: لا ذنب لي في التحاق المرتدة بدار المهادنين فلم منعتموني حقي، قلنا: ليس لك حق على قياس أعواض المتلفات، وإنما نغرم لك بحكم المهادنة، وأهل المهادنة في موجب المهادنة كالشخص الواحد.
البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين: مسألة 230: إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الإسلام وبين الإعراض عنهم - وبه قال مالك - [3] لقوله تعالى: * (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * [4].
ولقول الباقر (عليه السلام): " إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم " [5].
ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم، فأشبها المستأمنين.
وقال المزني: يجب الحكم - وللشافعي قولان - لقوله تعالى: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) * [6] والأمر للوجوب.


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 576، روضة الطالبين 7: 531.
[2] الممتحنة: 11.
[3] أحكام القرآن - لابن العربي - 2: 620، الجامع لأحكام القرآن 6: 184، العزيز
شرح الوجيز 8: 103.
[4] المائدة: 42.
[5] التهذيب 6: 300 / 839.
[6] المائدة: 49.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست