نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 385
وبهذه المقاصة فسر أكثر الشافعية [1] قوله تعالى: * (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) * [2]. ولو قال زوج المسلمة: لا ذنب لي في التحاق المرتدة بدار المهادنين فلم منعتموني حقي، قلنا: ليس لك حق على قياس أعواض المتلفات، وإنما نغرم لك بحكم المهادنة، وأهل المهادنة في موجب المهادنة كالشخص الواحد. البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين: مسألة 230: إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الإسلام وبين الإعراض عنهم - وبه قال مالك - [3] لقوله تعالى: * (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * [4]. ولقول الباقر (عليه السلام): " إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم " [5]. ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم، فأشبها المستأمنين. وقال المزني: يجب الحكم - وللشافعي قولان - لقوله تعالى: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) * [6] والأمر للوجوب.
[1] العزيز شرح الوجيز 11: 576، روضة الطالبين 7: 531. [2] الممتحنة: 11. [3] أحكام القرآن - لابن العربي - 2: 620، الجامع لأحكام القرآن 6: 184، العزيز شرح الوجيز 8: 103. [4] المائدة: 42. [5] التهذيب 6: 300 / 839. [6] المائدة: 49.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 385