نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 269
وقال قوم منهم: لا يجب فداؤهم إلا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا، لأنه سبب في أسرهم [1]. وإنما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمة، ولو لم يكونوا، استرقوا بالسبي، كالحربي. ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني " [2]. وفادى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل [3]. البحث السادس: في أقسام الغزاة. الغزاة ضربان: مطوعة، وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم، فهؤلاء لهم سهم الصدقات، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم. والثاني: من أرصد نفسه للجهاد، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل.
[1] المغني 10: 489، الشرح الكبير 10: 563. [2] صحيح البخاري 7: 87، سنن أبي داود 3: 187 / 3105، سنن البيهقي 3: 379 و 10: 3، المغني 10: 490. [3] المغني 10: 490، الشرح الكبير 10: 563.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 269