responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 269
وقال قوم منهم: لا يجب فداؤهم إلا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا، لأنه سبب في أسرهم [1].
وإنما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمة، ولو لم يكونوا، استرقوا بالسبي، كالحربي.
ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني " [2].
وفادى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل [3].
البحث السادس: في أقسام الغزاة.
الغزاة ضربان: مطوعة، وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم، فهؤلاء لهم سهم الصدقات، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم.
والثاني: من أرصد نفسه للجهاد، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل.


[1] المغني 10: 489، الشرح الكبير 10: 563.
[2] صحيح البخاري 7: 87، سنن أبي داود 3: 187 / 3105، سنن البيهقي 3:
379 و 10: 3، المغني 10: 490.
[3] المغني 10: 490، الشرح الكبير 10: 563.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست