نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 266
وللشافعي في الثاني [1] ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يستحق السهم، لقول النبي (عليه السلام): " الغنيمة لمن شهد الوقعة " [2]. ولأن الأجرة تستحق بالمنفعة والسهم بحضور الوقعة وقد وجد. الثاني: أنه يرضخ له ولا يسهم، لأنه قد حضر الوقعة مستحق المنفعة، فلا يسهم له، كالعبد. الثالث: يخير الأجير بين ترك الأجرة والإسهام وبين العكس، لأن كل واحد من الأجرة والسهم يستحق بمنافعه، ولا يجوز أن يستحقهما لمعنى واحد، فأيهما طلب استحقه [3]. قال: وتكون الأجرة - التي يخير بينها وبين السهم - الأجرة التي تقابل مدة القتال، ويخير قبل القتال وبعده، أما قبل القتال فيقال له: إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة، وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد، ويقال بعد القتال: إن قصدت الجهاد، أسهم لك وتركت الأجرة، وإن كنت قصدت الخدمة، أعطيت الأجرة دون الغنيمة [4]. ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابه له وخرج معها وشهد الوقعة، استحق السهم - وبه قال الليث ومالك وابن المنذر [5] - لقوله (عليه السلام): " الغنيمة لمن شهد الوقعة " [6].
[1] أي فيما إذا استأجره مدة معلومة. [2] الجامع لأحكام القرآن 8: 16. [3] المهذب - للشيرازي - 2: 247، روضة الطالبين 5: 338، الوجيز 1: 291، العزيز شرح الوجيز 7: 368 - 369. [4] العزيز شرح الوجيز 7: 369، روضة الطالبين 5: 339. [5] المغني 10: 521، الشرح الكبير 10: 514. [6] الجامع لأحكام القرآن 8: 16.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 266